السيد الخوئي

188

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء : ( 1 ) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس . ( 2 ) في النقدين : الذهب والفضة . ( 3 ) في الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ويعتبر في وجوبها أمور : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل . ( 3 ) الحرية . فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق . ( 4 ) الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها . ( 5 ) تمكن المالك من التصرف ، فلا تجب في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه . زكاة الحيوان ( مسألة 521 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدانها شيء منها : ( 1 ) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة . والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ، وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي نتاجها من حين ولادتها .